إدارة الـعــمــــــــالـــــــــة
نعم. وذلك خلال فترة التجربة. ويلتزم مكتب /شركة الاستقدام بترحيل العامل، واعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل حسب المعادلة التالية: (اجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد العامل بالاشهر) x المدة المتبقية من مدة عقد العامل حسب العقد المبرم.
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي:
1. إبلاغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. إفادة مكتب العمل بذلك، للتأكد من أنه ليس لعامل الخدمة المنزلية دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.
3. تزويد المُبلّغ بنسخة من بلاغ الهروب.
فور هروب العاملة فإنه يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المعنية واستخراج ( بلاغ تغيب ) عندها يلزم مقدم الخدمة بتحمل تكاليف عودة العاملة وإعادة تكاليف الاستقدام محسوم منها ما يعادل مدة بقاء العاملة في العمل حسب المعادلة المذكورة بالعقد:
(اجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد العامل بالاشهر) x المدة المتبقية من مدة عقد العامل حسب العقد المبرم.
نعم، يمكن ذلك من خلال زيارة موقع أبشر.
يجب على صاحب العمل الالتزام بما يلي:
1.ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.
2. ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
3. ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
على عامل الخدمة المنزلية الالتزام بأن:
1.يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ وتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
2.ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
3.ألا يعمل لحسابه الخاص.
1.خطاب من صاحب العمل أو وكيله الشرعي موقع ومختوم ومصدق عليه من الغرفة التجارية والتعهد بأن الجواز غير محجوز أو موجود لدى اي جهة حكومية.
2.صورة من الجواز المفقود إن وجدت.
3.إرفاق صورة من إقامة صاحب الجواز المفقود.
4.تعبئة نموذج التحقيق عن فقدان الجواز ودواعي وأسباب فقدانه من قبل فاقد الجواز وختمها بختم المنشأة أو صاحب العمل لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي: من هنا
1. إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.
2. إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحاً فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.
3. إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة “ساري المفعول” مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت .
4. تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.
5. تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.
6. إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد .
7. إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6) .
8. في حال عدم الابلاغ خلال (24) ساعة تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة ( 1000 ريال ) بموجب المادة 61 الحد الأدنى .
9. يشترط تسجيل البصمة لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي: من هنا
هو الأجر المتفق عليه في عقد التوسط ويدفع في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بشأن حماية الاجور
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
1. تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً
2. سلفة حصل عليها من صاحب العمل
3. تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد عن نصف الأجر.
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنين متتالية.
على صاحب العمل الالتزام بتأمين سكن مناسب لعامل الخدمة المنزلية.
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية حسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته للإجازة.
يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته للإجازة.
نعم ويجب على صاحب العمل عمل الاتي:
• تأشيرة خروج وعودة لعامل الخدمة المنزلية عن طريق موقع ابشر
• استخراج تأشيرة وفقاً لأنظمة الدولة المراد السفر لها وذلك من خلال سفارة الدولة
يستحق عامل الخدمة المدنية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
على العامل المنزلي أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته.
على عامل الخدمة المنزلية الالتزام بأن:
1.لا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن
2.يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.
3.لا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.
على عامل الخدمة المنزلية الالتزام باحترام الدين الإسلامي، والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وفق الآتي:
1.غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة، أو بهما معاً.
2.إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معا.
3.إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللّجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً
4.تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
• غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا، أو بهما معا.
• تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة
تؤول الغرامات المنصوصة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات، وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين، وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير
في حال وجود شكوى بما يخص عقد استقدام أو عقد معروفة، فيمكن رفع الشكوى على مكتب الاستقدام من خلال الدخول لقائمة العقود واختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه – تفاصيل الطلب – أيقونة تقديم الشكوى – تعبئة نموذج الشكوى – تقديم الشكوى.
أما في حال وجود خلافات شخصية بين العامل وصاحب العمل فيتم التوجه إلى أحد مكاتب العمل لتقديم الشكوى.
على صاحب العمل أن يحضر بنفسه – أو بإنابة غيره – أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.